573 -بَابُ دُخُولِ الحَائِضِ المَسْجِدَ
3258 - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: (( نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ) ). قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: (( [تَنَاوَلِيهَا؛ فَـ] 1 ـإِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ) ). [فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ] 2.
[الحكم] : صحيح (م) ، دون الزيادة الثانية، وهي صحيحة.
[فائدة] :
قال الترمذي عقب الحديث: (( حديث عائشة حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد ) ).
ومع هذا ذهب القاضي عياض - وتبعه النووي وغيره - إلى أن قوله: (من المسجد) متعلق بـ (( قال ) )، أي: فليس هو من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول عائشة رضي الله عنها.
فأصل الحديث عندهم هكذا: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد: (ناوليني الخمرة) .
قال الألباني: (( وهذا خلاف ظاهر الحديث، ويبعد جدًّا أن يكون أصل الحديث ما ذكروا، ثم يتفق جميع الرواة على روايته بصورة لا يتبادر إلى