فهرس الكتاب

الصفحة 4844 من 14974

173 -بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى غَيْرِهَا

1120 - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (( فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا(دَرَجَةً ) )).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: (( فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا ) ).

• وَفِي رِوَايَةٍ 3: (( صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ بِلَا سِوَاكٍ ) ).

• وَفِي رِوَايَةٍ 4: (( رَكْعَتَيْنِ(1) بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ )).

•وَفِي رِوَايَةٍ 5: (( صَلَاةٌ عَلَى أَثَرَةِ(أَثَرِ) سِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ )).

[الحكم] : ضعيف جدًّا، وضعَّفه البَيْهَقي، وابن الجَوْزي، وابن الصَّلاح، والنَّوَوي، وابن كَثير، وابن القيِّم، وابن المُلَقِّن، وابن حَجَر، والتِّبْرِيزي،

(1) كذا في مطبوع البزَّار، وفي (مجمع الزوائد 2555) - وقد عزاه للبزار:"رَكْعَتَانِ". فالأولى منصوبة على تقدير اسم (إن) محذوفة، والثانية على الابتداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت