42 -بَابُ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
259 -حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: (( قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ(إِنَاءِ) 1 أَحَدِكُمْ فَليَغْمِسْهُ [كُلَّهُ] 1 [فِيهِ] 2، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ (لِيَطْرَحْهُ) 2؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً (سُمًّا) 3، وَ [فِي] 3 الْأُخْرَى شِفَاءً (دَوَاءً) 4 )).
[الحكم] : صحيح (خ) ، وكذا الروايات والزيادات، عدا الرواية الثالثة والرابعة فلغيره وهي صحيحة.
[اللغة] :
قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: (( الذُّبَابُ -بضم المعجمة وموحَّدتين وتخفيف-، قال أبو هلال العسكريُّ: الذُّبَابُ واحِدٌ، والجمعُ ذِبَّان كَغِرْبَان، والعامةُ تقولُ: ذُبَابٌ للجمعِ، وللواحدِ ذُبَابَةٌ بوزن قُرَادَة، وهو خَطأٌ. وكذا قال أبو حاتم السِّجستانيُّ: إنه خطأٌ، وقال الجوهريُّ: الذُّبَابُ واحِدةُ ذُبَابَةٍ، ولَا تَقُلْ ذِبَّانَةٌ. ونُقِلَ في(المحكم) عن أبي عُبيدةَ عن خَلَفٍ الأَحمرِ تجويزُ ما زَعَمَ العسكريُّ أنه خطأٌ، وحَكى سيبويه في الجمع: ذُبٌّ، وقرأتُه بخطِّ البُحتُريِّ مضبوطًا بضم أوله والتشديد )) (الفتح 10/ 250) .
[الفوائد] :
أولًا: قال ابنُ القيم: (( هذا الحديثُ فيه أمران: أمرٌ فقهيٌّ، وأمرٌ طِبِّيٌّ.