فهرس الكتاب

الصفحة 8678 من 14974

329 -بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْبِئْرِ

2048 - حديث أبي سعيد الخدري:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [يَا رَسُولَ اللَّهِ] 1 أَنَتَوَضَّأُ (أَتَتَوَضَّأُ) 1 مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ (يُلْقَى) 2 فِيهَا [مَا يُنْجِي النَّاسُ، و] 2 الْحِيَضُ، وَلَحْمُ الْكِلَابِ (وَالْجِيَفُ) 3، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )) [إِنَّ] 3 الْمَاءَ طَهُورٌ، وَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (( .

[الحكم] : مختلف فيه.

فصححه الإمام أحمد، وابن معين، وابن المنذر، والحاكم، وابن حزم، والبغوي، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن الملقن، والعراقي، والسيوطي.

وحَسَّنه الترمذي، وعبد الحق الإشبيلي، والذهبي، وابن سيد الناس. وقال ابن العربي: (( لا بأس به ) ). وقواه الشوكاني بمجموع طرقه. وصححه بشواهده الألباني.

وضَعَّفه ابن منده، وابن القطان. وكذا ابن العربي في أحكام القرآن - خلافًا لقوله في عارضة الأحوذي: إنه لا بأس به -.

[التخريج] :

[د 65"واللفظ له"/ ت 67"والزيادة الأولى والثالثة، والرواية الثانية"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت