فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 14974

79 -باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

547 -حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ [أُخْتِي] حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ (الْكَعْبَةِ) ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ» .

[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .

[الفوائد] :

أولا: ظاهر هذا الحديث يخالف حديث أبي أيوب وغيره من الأحاديث المتقدمة في"النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة"، لكن جمع بينهما جمهور أهل العلم، بأن حملوا النهي على الصحراء والفضاء، والإباحة في البنيان. وقد بوّب البخاري على حديث أبي أيوب:"باب لا تُستقبل القبلة بغائط أو بول إِلَّا عند البناء: جدار أو نحوه".

وقال الحافظ ابن حجر:"وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة" (فتح الباري 1/ 246) ، وانظر: (الاستذكار 7/ 172) ، و (التوضيح لشرح الجامع الصحيح 4/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت