106 -بَابُ ما رُوِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا
698 -حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا بَعْدَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ فَلَا تُصَدِّقْهُ، مَا بَالَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ» .
• وَفِي رِوَايَةٍ 2، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنها تُقْسِمُ بِاللَّهِ: مَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَبُولُ قَائِمًا مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ» .
• وَفِي رِوَايَةٍ 3، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوه (فَكَذِّبْهُ) 1، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا (جَالِسًا) 2» .
[الحكم] : صحيح، وصححه صالح جزرة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، والعيني، والألباني. وجوّد إسناده النووي. وهو ظاهر صنيع عبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد.
[الفوائد] :
قال الشيخ الألباني:"واعلم أَنَّ قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمًا» . ولذلك فالصواب جواز البول قاعدًا وقائمًا، والمهم"