630 -بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ؟
3466 - حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو:
◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ(سَتَظهَرُونَ عَلَى الأَعَاجِمِ) وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ )).
[الحكم] : ضعيف. وضَعَّفه: البيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، والمنذري، والنووي، وابن مفلح، والشوكاني، والألباني.
[الفوائد] :
قال الحافظ ابن كثير: (( اختلف العلماء رحمهم الله في دخول الحمام على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يُنهى عنه الرجال والنساء.
القول الثاني: يباح للرجال، ويُنهى عنه النساء.
القول الثالث: يباح للرجال، ويُنهى عنه النساء إلا لمريضة أو نفساء.
فأما القول الرابع: فإباحته مطلقًا للرجال والنساء بشروط ... وهذا هو الصحيح ... وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشرطه ... قال