371 -بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ خَاصَّةً
2217 - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ الحَنْظَلِيَّةِ:
◼ عَنْ سَهْلِ بْنِ الحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأْ» .
[الحكم] : ضعيف.
[الفوائد] :
قال الألباني:"الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «تَوَضَّئُوا» ، وعن لحوم الغنم، فقال: «إِنْ شِئْتُمْ» ، رواه مسلم وغيره" (الصحيحة 2322) .
[التخريج] :
[حم 17623 (واللفظ له) ، 22491 / طب (6/ 98/ 5622) / طش 2056 / طح (1/ 64) / ضح (2/ 117/ 206) / معين 1 / كر (73/ 24) ] .
[السند] :
أخرجه أحمد (17623، 22491) - ومن طريقه الطبراني في (الكبير) ،