340 -بَابُ الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ النُّحَاسِ
2070 - حديث عبد الله بن زيد:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ] 1، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ[إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ [2، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ».
[الحكم] : صحيح (خ) .
[اللغة] :
(التور) :"هُوَ إِنَاءٌ مِنْ صُفْرٍ أَوْ حِجَارَةٍ كالإجَّانة، وَقَدْ يُتَوضأ مِنْهُ" (النهاية 1/ 199) .
(الصفر) :"بضم المهملة وإسكان الفاء، وقد تكسر، صنف من حديد النحاس، قيل أنه سُمي بذلك لكونه يشبه الذهب. ويسمى أيضًا الشَّبه بفتح المعجمة والموحدة" (فتح الباري 1/ 291) .
[الفوائد] :
قال ابن المنذر:"قلَّ من لقيته من أهل العلم يكره الوضوء من آنية الصفر والنحاس والرصاص وأشباه ذلك، وكذلك نقول؛ للأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأشياء على الإباحة حتى تُحرم بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا"