483 -بَابٌ: في صِفَةِ المَنِيِّ
2854 - حديثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، [حَدَّثَتْ أَنَّهَا] سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ ) )، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا (أَتَجدُ المرأةُ شَهْوةً) ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ ! إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ ) ).
[الحكم] : صحيح (م) ، والمحفوظُ فيه: أن التي استحيتْ وقالت: (( وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ ) )هي: أم سلمة، وليست أم سُلَيم.
[التخريج] : [م 311 (واللفظُ لَهُ، والزيادةُ لَهُ ولغيرِهِ) / كن 9225/ حب 6222 / .... ] .
* تقدَّمَ الحديثُ بتخريجه كاملًا ورواياته تحت باب: (وجوب الغسل على المحتلمة) ، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .