23 -بَابُ سُؤْرِ الحِمَارِ
160 -حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [لَمَّا كَانَ يَومُ خَيْبَرَ] 1 جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكلَتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانيَةَ، فَقَالَ: أُكلَتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالثَةَ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الحُمُرُ، فَأَمَرَ [رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم] 2 مُنَاديًا (أَبَا طَلحَةَ) فَنَادَى في الناس: (( إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُم عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ [فَإِنَّهَا رِجْسٌ] 3 [مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ] 4 ) ). فَأُكْفِئَتِ القُدُورُ [بمَا فِيهَا] 5، وَإنهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.
[الحكم] : متفق عليه (خ، م) ، دون الرواية والزيادات - عدا الثالثة - فلمسلم فقط.
[الفوائد] : بوب على هذا الحديث الإمام النسائي"سؤر الحمار".
قال صاحب (ذخيرة العقبي في شرح المجتبى 2/ 168) :"الظاهر من صنيع المصنف أنه يستدل بهذا الحديث على نجاسة سؤر الحمار حيث إنه نص في تحريم لحمها فيكون ما يتولد منها نجسًا، والله أعلم".
ثم قال:"والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم"