112 -بَابُ ما رُوِي في الرخصة في ذلك للنساءِ
722 -حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَجْتِمِعَ الرَّجُلَانِ عَلَى طَوْفِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، وَرَخَّصَ لِلْنِّسَاءِ، وَقَالَ: «إِنَّ الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ؛ فَإِذَا دَخَلَتْ إِحْدَاكُنَّ؛ فَلْيَكُنْ مَعَهَا مُؤْنِسًا» .
[الحكم] : ضعيف جدًّا.
[اللغة] :
قال ابن الأثير:"الحديث «إِنَّ هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ» ؛ أي يحضرها الجن والشياطين" (النهاية في غريب الحديث 1/ 399) .
وقوله: (( عَلَى طَوْفِهِمَا ) ): قال ابن الأثير:"أي عند الغائط" (النهاية 3/ 143) .
[التخريج] :
[فوائد ابن قيراط (إمام 2/ 490) ]
[السند] :
رواه أبو عليّ العُذْريُّ إسماعيل بن محمد بن قيراط في"فوائده"- كما في (الإمام لابن دقيق 2/ 490) : عن سليمان (وهو ابن عبد الرحمن ابن بنت شُرَحْبِيل) ، حدثنا عبد الله بن مروان، عن عوانة مولاة سليمان بن علي، عن سليمان بن علي، عن أبيه، عن جده، به.