304 -بَابُ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ
1909 - حديث عمر بن الخطاب:
◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ [فَتَوَضَّأَ] . ثُمَّ صَلَّى.
[الحكم] : صحيح (م) ، وقد أعله بعض الحفاظ.
[اللغة] :
قال النووي:"وفي (الظفر) لغتان، أجودهما: (ظُفُر) بضم الظاء والفاء، وبه جاء القرآن العزيز، ويجوز إسكان الفاء على هذا. ويقال: (ظِفْر) بكسر الظاء وإسكان الفاء، و (ظِفِر) بكسرهما، وقرئ بهما في الشواذ. وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير" (شرح مسلم 3/ 132) .
[الفوائد] :
قال النووي:"قد استدل به جماعة على أن الواجب في الرِّجلين الغسل دون المسح."
واستدل القاضي عياض - رحمه الله تعالى وغيره - بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: (( أَحْسِنْ وُضُوءَكَ ) )، ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته.