فهرس الكتاب

الصفحة 8710 من 14974

338 -بَابُ الوُضُوءِ مِنَ المَطَاهِرِ

2065 - حديث ابن عمر:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ مِنَ المَطَاهِرِ؟ قَالَ: «لَا بَلْ مِنَ المَطَاهِرِ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ؛ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» . قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَى المَطَاهِرِ فَيُؤْتَى بِالمَاءِ فيَشْرَبُهُ؛ يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي المُسْلِمِينَ.

[الحكم] : منكر، وإسناده غريب معلول بالإرسال، واستغربه أبو نعيم، واستنكره ابن عدي، والمعلمي اليماني, والألباني. وضَعَّفه العراقي وذكره الفتني في (التذكرة) والشوكاني في (الفوائد) .

وقوله: (( إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ ) )، وأنه (( الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ ) )، ثابت في غير هذا الحديث بغير هذا السياق.

[اللغة] :

الجَرُّ: إناء من خَزَف كالفَخَّار، وفي الحديث (( أنَّه نَهَى عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ ) )، قال ابن دريد:"المعروف عند العرب أنه ما اتُّخذ من الطين"، انظر (لسان العرب 4/ 125) .

والمُخَمَّر: يعني المُغَطَّى.

المطاهر: جمع مَطهرة؛ قال ابن منظور:"المِطْهَرةُ: الإناء الذي يُتَوَضَّأ به،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت