قال ابنُ حزمٍ:"وكُلُّ حَدثٍ ينقضُ الوضوءَ فإنه يَنْقضُ التيممَ، هذا ما لا خلافَ فيه من أحدٍ من أهلِ الإسلامِ" (المحلى 2/ 122) .
قال ابنُ عبدِ البرِّ:"وأجمعَ العلماءُ على أن الطهارةَ بالتيممِ لا ترفعُ الجنابةَ ولا الحدثَ إذا وجد الماء" (الاستذكار 3/ 167) .
وقال أيضًا:"وأجمعَ العلماءُ أن مَن تيممَ بعدَ أن طلبَ الماءَ فلم يجدْهُ، ثم وجدَ الماءَ قبلَ دُخوله في الصلاةِ- أن تيممه باطلٌ، لا يجزيه أن يصلي به، وأنه قد عَادَ بحاله قبلَ التيممِ" (الاستذكار 3/ 168) .