609 -بَابٌ: هَلْ تَحِيضُ الْحَامِلِ؟
3374 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا ) ).
[الحكم] : صحيح (م) ، وأصله في الصحيحين.
[الفوائد] :
قال الأثرم: (( قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ قال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا ) ). فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت له: فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا؟ قال: نعم )) (الإمام لابن دقيق 3/ 229) .
ونَقَل نحوه عن أحمدَ ابنُ المنذر في (الأوسط 2/ 368 - 369) .
وقال أبو داود: (( قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصلِّ إذا كانت حاملًا، قلت: تغتسل؟ قال: نعم ) ) (المسائل لأبي داود، ص 38) ، ونحوه في (المسائل للكوسج 755) .