فهرس الكتاب
397 -بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الكَلَامِ الفَاحِشِ
2391 - حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ:
◼ عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( الحَدَثُ حَدَثَانِ: حَدَثُ اللِّسَانِ، وَحَدَثُ الفَرْجِ، ولَيْسَا سَوَاءً، حَدَثُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ حَدَثِ الفَرْجِ، وَفِيهِمَا الوُضُوءُ ) ).
[الحكم] : منكرٌ، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.
وقال الجورقانيُّ:"باطلٌ"، وقال ابنُ الجوزيِّ:"لا يصحُّ"، وأقرَّه: الضياءُ المقدسيُّ، وعبدُ الرحمنِ ابنُ قدامةَ، وابنُ دَقيقٍ، وابنُ مُفْلحٍ، والذهبيُّ وقال:"واهٍ".
وَضَعَّفَهُ أيضًا: النوويُّ، وابنُ عبدِ الهادِي.
[فائدة] :
قال ابنُ المنذرِ:"إذا تطهر الرجلُ فهو على طهارته، إلا أن تدلَّ حجةٌ على نقضِ طهارته."
وأجمعَ كلُّ مَن نحفظُ قوله من علماء الأمصار على أن القذفَ وقولَ الزورِ والكذب والغِيبة- لا تنقضُ طهارةً ولا توجبُ وضوءًا.
كذلك مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم،