فهرس الكتاب

الصفحة 10527 من 14974

397 -بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الكَلَامِ الفَاحِشِ

2391 - حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ:

◼ عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( الحَدَثُ حَدَثَانِ: حَدَثُ اللِّسَانِ، وَحَدَثُ الفَرْجِ، ولَيْسَا سَوَاءً، حَدَثُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ حَدَثِ الفَرْجِ، وَفِيهِمَا الوُضُوءُ ) ).

[الحكم] : منكرٌ، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

وقال الجورقانيُّ:"باطلٌ"، وقال ابنُ الجوزيِّ:"لا يصحُّ"، وأقرَّه: الضياءُ المقدسيُّ، وعبدُ الرحمنِ ابنُ قدامةَ، وابنُ دَقيقٍ، وابنُ مُفْلحٍ، والذهبيُّ وقال:"واهٍ".

وَضَعَّفَهُ أيضًا: النوويُّ، وابنُ عبدِ الهادِي.

[فائدة] :

قال ابنُ المنذرِ:"إذا تطهر الرجلُ فهو على طهارته، إلا أن تدلَّ حجةٌ على نقضِ طهارته."

وأجمعَ كلُّ مَن نحفظُ قوله من علماء الأمصار على أن القذفَ وقولَ الزورِ والكذب والغِيبة- لا تنقضُ طهارةً ولا توجبُ وضوءًا.

كذلك مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت