فهرس الكتاب

الصفحة 10526 من 14974

والحديث عَلَّقَهُ البخاريُّ بصيغة الجزم في (باب مَن لم يَرَ الوضوء إلا من المَخْرَجَيْنِ) فقال: (( وَقَالَ جَابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ ) ).

وَصَحَّحَهُ إسحاقُ بنُ راهويه، فقال:"أما القهقهة في الصلاة فإن الذي يُعتمد عليه ما صَحَّ عن جابر بن عبد الله ..."، فذكره (مسائل أحمد وإسحاق - رواية الكوسج 2/ 843) .

وقال ابنُ حَجرٍ:"هذا التعليقُ وَصَله سعيدُ بنُ منصورٍ، والدارقطنيُّ، وغيرُهما، وهو صحيحٌ من قولِ جابرٍ" (الفتح 1/ 280) .

الطريق الثالث: أخرجه عبد الرزاق: عن معمر، عن مطر الوراق، عن شعيب، عن جابر، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأجل مطر الوراق فهو سيئ الحفظ. وشعيب لم نعرفه، ونخشى أن يكون محرّفًا عن"شهر"!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت