17 -بَابُ التَّطَهُّر بالنَّبيذِ
127 -حَدِيثُ عَائشَةَ:
◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ نَبيذُ العَسَل، وَكَانَ أَهلُ اليَمَن يَشرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (( كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ) ).
[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .
[الفوائد] :
بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه: (( باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر ) ).
قال الحافظ في (الفتح) : (( ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أنَّ المسكر لا يحلُّ شُربه وما لا يحلُّ شُربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا، والله أعلم ) ) (فتح الباري 1/ 354) .
وقال البيهقي: (( وفيه دلالة على أن النبيذ الذي يسكر كثيره حرام، وما كان حرامًا في نفسه لا بحرمة مالكه، لم تصحَّ به الطهارة ) ) (معرفة السنن والآثار 1/ 236) .
[التخريج] :
[خ 242، 5585، 5586 (( واللفظ له ) )/ م 2001/ د 3634، 3635