255 -بَابٌ جَامِعٌ فِي صِفَةِ الوُضُوءِ
1589 - حَدِيثُ عُثْمَانَ:
◼ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رضي الله عنه دَعَا بِإِنَاءٍ (بِوَضُوءٍ) 1 فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ [مِنْ إِنَائِهِ] 1 ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ [وَاسْتَنْثَرَ] 2، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ (غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثًا) 2، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (كُلَّ رِجْلٍ) 3 ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ (غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلَاثًا) 4، ثُمَّ قَالَ: [رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ] 3 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ [بِشَيْءٍ، إِلَّا] 4 غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .
[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .
[الفوائد] :
قال ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ:"وكان علماؤُنا يقولونَ: هذا الوُضوءُ أَسبَغُ ما يَتَوَضَّأُ به أحدٌ للصلاة" (صحيح مسلم) .
[التخريج] :
[خ 159"واللفظ له"، 164"والزيادة الأولى والثانية والرواية الأولى"