283 -بَابُ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ
1792 - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ:
◼ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: (( رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ ) ).
[الحكم] : صحيح (خ) . وقد تَكَلَّم في زيادة (العِمَامَة) جماعةٌ من أهلِ العلمِ.
[الفوائد] :
قال التِّرْمِذيُّ - عَقِبَ حديث المغيرة في المسح على العمامة:"وهو قول غير واحد من أهلِ العلمِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: منهم أبو بكر، وعُمرُ، وأنس، وبه يقول الأَوْزَاعيُّ، وأحمد، وإسحاق قالوا: يمسح على العمامة."
وقال غير واحد من أهلِ العلمِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: لا يَمسح على العمامة إلا أن يَمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيانَ الثَّوْريِّ، ومالك بن أنس، وابنُ المبارك، والشافعي" (السنن 1/ 339 - 340) ."
وقال ابنُ حَجَرٍ:"وقد اختَلَف السلف في معنى المسح على العمامة، فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهورُ. وقال الخَطَّابيُّ: فرَضَ اللهُ مسْحَ الرأس، والحديثُ في مسح العمامة محتملٌ"