90 -باب النهي عن البول فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ
603 -حَدِيثُ أَبِي مِجْلَزٍ مُرْسَلًا:
◼ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَمَرَ عُمَرَ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُبَالَ فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ» .
• وفي رِوَايَةٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنْ لَا يَدَعْ أَحَدًا يَبُولُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ» .
[الحكم] : ضعيف لإرساله، ضعفه السيوطي، وأقره المناوي، وهو صحيح إلى مرسله.
[التخريج] :
[مد 14"واللفظ له"/ شب (1/ 37) "والرواية له"]
[السند] :
رواه أبو داود في (المراسيل 14) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا شعبة، عن عمارة، عن أبي مجلز، به.
ورواه ابن شبة في (تاريخ المدينة 1/ 37) عن عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز، به.