ولذا رمز له السيوطي بالضعف في (الجامع الصغير 9533) .
وأقره المناوي في (الفيض 6/ 344) ، والألباني في (ضعيف الجامع) ، ثم تراجع الألباني عن تضعيفه، فذكره في (الصحيحة 2723) ، وقواه بمرسل أبي مجلز الآتي في النهي عن البول في قبلة المسجد! ثم قال:"لذلك وجب نقل الحديثين من (ضعيف الجامع الصغير 6015 و 6018) إلى (صحيح الجامع) ، لاسيما ويشهد له الأحاديث الواردة بالأمر بتطهير المساجد وتنظيفها وتجميرها" (الصحيحة 6/ 496) .
وقد قام ناشر (ضعيف الجامع) بنقل هذا المرسل منه إلى (صحيح الجامع 6813) ، لكنه أبقى على مرسل أبي مجلز في (ضعيف الجامع 6005) !.
وفي تقوية الألباني لهذا المرسل بمرسل أبي مجلز نظر من وجهين:
الأول: أَنَّ مرسل مكحول إنما هو في النهي عن البول بأبواب المساجد، ومرسل أبي مجلز وارد في النهي عن البول في قبلة المسجد، وهذان أمران متغايران، فكيف يتقوى أحدهما بالآخر؟!.
الثاني: أنه اعتمد في التقوية على كلام الشافعي في الرسالة، وإنما يتقوى المرسل عند الشافعي إذا كان من رواية كبار التابعين، وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إِلَّا ثقة، وذلك مفقود في المرسلين المذكورين، وانظر: (فتح الباري لابن حجر 1/ 325) .
فأما ما ذكره من الاستشهاد بالأحاديث الواردة بالأمر بتطهير المساجد وتنظيفها، فهذه أحاديث عامة، والاستشهاد بها على معنى ما، لا يعني صحة الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وكم من حديث جزم النقاد - ومنهم الألباني نفسه - بضعفه، وفي معناه حديث آخر يغني عنه.