فهرس الكتاب

الصفحة 11463 من 14974

425 -بَابٌ: مُكْثُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

2595 - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: (( وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ ) ). ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا؛ رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: (( وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ ) ).

[الحكم] : مُختلَفٌ فيه، والراجحُ أنه ضعيفٌ جدًّا.

وضَعَّفَهُ: أحمدُ، والبخاري، وابنُ المُنْذِرِ، والخَطَّابيُّ، وابنُ حَزْمٍ، والبَيْهَقيُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ رُشْدٍ، والنَّوَويُّ، والذَّهَبيُّ، وابنُ كثيرٍ، وابنُ رجبٍ، والألبانيُّ.

وصَحَّحَهُ: ابنُ خُزَيمةَ، والشَّوْكانيُّ. وحَسَّنَهُ: ابنُ القَطَّانِ، والزَّيْلَعيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ سيِّدِ النَّاسِ.

[الفوائد] :

اختلف أهل العلم في دخول الجنب والحائض المسجد.

فمنعه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.

بينما ذهب أحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وأهل الظاهر، إلى جوازِ ذلك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت