410 -بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ
2503 - حديثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ:
◼ عَنْ خُزَيْمَةَ بنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، قَالَ: «جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ، لَجَعَلَهَا خَمْسًا (وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا) .
[الحكم] : مختلفٌ فيه:
فأَعلَّهُ: ابنُ المدينيِّ.
وضَعَّفَهُ: البخاريُّ، وابنُ حزمٍ، والبيهقيُّ، ومالَ إليه الخطابيُّ.
وجَوَّدَهُ: أحمدُ.
وصَحَّحَهُ: ابنُ مَعِينٍ، والترمذيُّ، والعقيليُّ، وابنُ حِبانَ، ومغلطاي، والألبانيُّ. ومال إليه ابنُ دَقِيقِ العيدِ، وابنُ القَيمِ، وابنُ التركمانيِّ.
[الفوائد] :
قال الخطابيُّ:"ولو ثبتَ لم يكن فيه حجة؛ لأنه ظَنٌّ منه وحسبان، والحجةُ إنما تقومُ بقولِ صاحبِ الشريعةِ لا بظنِّ الراوي" (معالم السنن 1/ 60) .
وقال النوويُّ:"ولو صَحَّ لم تكن فيه دلالةٌ، ظَنَّ أن لو استزاده لزاده، والأحكامُ لا تثبتُ بهذا" (المجموع 1/ 485) .