296 -بَابُ الوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
1869 - حَدِيثُ عُثْمَانَ
◼ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ (بِوَضُوءٍ) 1 فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ [مِنْ إِنَائِهِ] 1 ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ [وَاسْتَنْثَرَ] 2، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ (غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلَاثًا) 2، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (كُلَّ رِجْلٍ) 3 ثَلَاثَ مِرَارٍ إلى الكَعْبَيْنِ (غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلَاثًا) 4، ثُمَّ قال: [رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ] 3 قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ [بِشَيْءٍ، إِلَّا] 4 غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) ).
[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .
[التخريج] :
[خ 159 (واللفظُ لَهُ) ، 164 (والزيادةُ الأُولى والثانيةُ، والروايةُ الأُولى والثالثةُ لَهُ ولغيرِهِ) ، 1934 (والزيادةُ الثالثةُ والرابعةُ، والروايةُ الثانيةُ والرابعةُ لَهُ ولغيرِهِ) / م 226/ د 105، 106/ ن 87، 88، 121/ جه 286/ ] .
وسبقَ الحديثُ بتخريجه وذكر معظم رواياته في: (باب ذَهاب الذنوب