178 -بَابُ حُكْمِ السِّوَاكِ
1142 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ: عَلَى النَّاسِ- لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ ) ).
[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .
[الفوائد] :
قال الشافعي:"وفي هذا دليلٌ على أن السواك ليس بواجب، وأنه اختيارٌ؛ لأنه لو كان واجبًا أَمَرَهم به، شَقَّ أو لم يشُقَّ" (السنن الكبير للبيهقي 1/ 105) .
وقال الحافظ ابن رجب:"وفيه دليلٌ على أن السواك ليس بفرض كالوُضوء للصلاة، وبذلك قال جمهورُ العلماء، خلافًا لمن شَذَّ منهم من الظاهرية" (فتح الباري 8/ 122) .
[التخريج] :
[خ 887"واللفظ له"، 7240 / م 252 / د 46 / ت 22 / ]
وسبق تخريجُه وتحقيقُه في باب:"الاستياك عند كل وُضوء وعند كل صلاة".