1143 - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ:
◼ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمرَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، حَدَّثَهَا: (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ [وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ] ) ). فكان ابنُ عُمرَ يرى أنَّ به قوةً، فكان لا يدعُ الوُضوءَ لكل صلاة [حتى مات] .
[الحكم] : مختلَفٌ فيه؛ صحَّحه: ابن خُزَيمة، والحاكم، وابنُ كَثير، والضِّياء المقدسي، والزَّيْلَعي، وابن المُلَقِّن، وأحمد شاكر. وحسَّنه: الحازمي، وابنُ حَجر، والعَيْني، والألباني.
وضعَّفه: ابن عبد البر، والعِراقي، والنَّوَوي، والشَّوْكاني. وأشار لإعلاله: البُخاري، وأبو داودَ، وابنُ مَنْدَه، وأبو موسى المَدِيني، وابنُ عساكرَ، والمِزِّي، ومُغْلَطاي.
والراجح: ضعْفُه.
[التخريج] :
[د 48"واللفظ له"/ حم 21960"والزيادتان له ولغيره"/ مي 676 / خز 15، 148 / ]
وسيأتي تخريجُه وتحقيقُه برواياته في باب:"فرض الوُضوء لكل صلاة أوَّلَ الأمر".