593 -بَابُ مُدَّةِ الْحَيْضِ
3334 - حَدِيثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( [أَقَلُّ] الْحَيْضِ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَرْبَعَةٌ، وَخَمْسَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَسَبْعَةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَتِسْعَةٌ، وَعَشَرَةٌ. فَإِذَا جَازَتِ(زَادَتْ عَلَى) الْعَشَرَة، [فَهِيَ] مُسْتَحَاضَةٌ )).
[الحكم] : ضعيف جدًّا. وضَعَّفه: ابن عدي - وأقره ابن طاهر - والبيهقي، وعبدالحق الإشبيلي، وابن الجوزي، والذهبي، وابن عبد الهادي، وابن دقيق، والزيلعي، ومغلطاي، وابن حجر، والعيني، والألباني.
[فائدة] :
لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولم يَثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم.
قال ابن المنذر: (( ذكر الميموني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لا. قلت: أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فحديث أنس؟ قال: ليس بشيء. أو قال: ليس يصح ) ) (الأوسط 2/ 356) .
وقال ابن أبي العز الحنفي:"ولم يثبت في تقدير أقل الحيض ولا أكثره ولا أقل الطهر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" (التنبيه على مشكلات الهداية 1/ 403) .