وقد جاء على الصواب في بقية المراجع، ومنها معجمَي الطبراني نفسه وبنفس الإسناد!
رِوَايَةُ (( نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ ) ):
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ ثَلَاثًا ) ).
[الحكم] : منكر. وإسناده ضعيف جدًّا.
[التخريج] : [معر 448] .
[السند] :
قال ابن الأعرابي: نا محمد بن يونس، نا محمد بن بكار، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، به.
[التحقيق] :
هذا إسناد واه جدًّا؛ محمد بن يونس هو الْكُدَيْمِيُّ، أحد المتروكين، رُمي بالكذب والوضع (الميزان 4/ 74) .
وقد خالفه أبو زرعة الدمشقي وإبراهيم بن المستمر وغيرهما، فرووه عن ابن بكار باللفظ السابق، من فعله صلى الله عليه وسلم.
وهو منكر أيضًا كما سبق.