فهرس الكتاب

الصفحة 14295 من 14974

589 -بَابُ مَا رُوِي فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ الإِزَارِ

3320 - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ:

◼ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: (( لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ ) ).

[الحكم] : إسناده ضعيف. وضَعَّفه ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، وابن رجب.

[التخريج] :

[د 211 واللفظ له/ هق 1514/ ضح (1/ 111) / محلى (2/ 178) معلقًا/ ضيا (9/ 412/390) ] .

[السند] :

رواه أبو داود -ومن طريقه البيهقي والخطيب- قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا مَرْوان -يعني ابن محمد-، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (1) بن حكيم، عن عمه، به.

قال أبو داود: (( وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث ) ).

(1) تحرف في (المختارة) إلى (حزام بن حكيم) ! .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت