84 -بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ
587 -حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ» ، قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ:"يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ".
[الحكم] : مختلف فيه: فصححه ابن خزيمة والحاكم وابن السكن والنووي وابن الملقن.
وضعفه ابن التركماني والألباني. وتوقف فيه أبو أحمد الحاكم.
والأظهر عندنا - والله أعلم: أنه ضعيف. ويشهد لمتنه ما تقدم من حديث جابر وغيره في باب:"تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ"، سوى النهي عن البول في الجحر، فلم يرو إِلَّا من هذا الوجه.
[الفوائد] :
قوله: (في الجحر) هو كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها. (نيل الأوطار 1/ 112) .
ونقل الطيبي عن التوربشتي أنه قال:"وجه النهي أَنَّ الجحر مأوى الهوام"