73 -بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ
497 -حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ يَشْرَبُ فِيهِ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، قَالَ نَافِعٌ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [وَعَنِ الثَّوْبِ فِيهِ حَرِيرٌ عَلَمٌ أَوْ خَيْطٌ] ، لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ.
[الحكم] : ضعيف بهذا السياق، وأعله البزار، والدارقطني، وغيرهما.
[التخريج] :
[بز 5931، 5932 / مشكل 1416"واللفظ له"/ تمام 1777"والزيادة له"/ ... ] .
سبق تخريجه وتحقيقه في (( باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة ) )، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .