46 -بَابٌ: فِيمَا يُضَافُ إِلَى الْمَاءِ لِإزَالَةِ أَثَرِ دَمِ الْحَيْضِ
282 -حَدِيثُ أُمِّ قَيْسٍ:
◼ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي (يُصِيبُ) الثَّوْب؟ قَالَ: (( حُكِّيهِ [وَلَو] بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) ).
[الحكم] : صحيحٌ، وصحَّحَهُ: ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، وابنُ القطان، وابنُ الملقن، وابنُ حجرٍ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.
[اللغة] :
(( قوله: (( بِضِلَعٍ ) )-كذا جاء في كلِّ المصادر: بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام، وقد تُسَكَّنُ تخفيفًا - أي: بعود، والأصل فيه ضلع الحيوان فسُمِّيَ به العود الذي يشبهه )) (النهاية في غريب الأثر 3/ 96) ، وكذا فسَّرَه الأزهريُّ وغيرُهُ، وضبطَه ابنُ دَقيق، وابنُ سيد الناس: بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام، وفسراه بالحجر، وقال ابنُ دقيق عن الروايةِ بالمعجمةِ: (( لعلَّه تصحيفٌ؛ لأنه لا معنى يقضي تخصيص بذلك الضلع ) )اهـ، وتَعَقَّبَهُمَا في ذلك أبو زُرْعَةَ العراقيُّ وغيرُهُ، وانظر: (البدر المنير 1/ 518) ، و (التلخيص 1/ 35 - 36) ، و (شرح السيوطي على سنن النسائي 1/ 196) .