20 -بَابُ سُؤْرِ مَا يُؤكَلُ لَحْمُهُ
150 -حديث البَرَاءِ:
◼ عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلا بَأسَ بِسُؤرِهِ ) ).
[الحكم] : ضعيف جدًّا، وضعَّفه الدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي، والنووي.
[اللغة] :
السؤر مفرد الأَسآر، والسؤر - بالهمز على الأفصح: البَقية، يُقَال: أسأر في الإِنَاءِ: أَي أبقى. والمراد به في هذا الفصل: ما بقي في الإناء من الشراب والطعام والطهور. انظر: (جمهرة اللغة 2/ 723) ، (كشف المشكل لابن الجوزي 3/ 204) ، و (الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي صـ 306) ، و (لسان العرب 4/ 339 - 340) ، و (شرح المشكاة للطيبي 3/ 824) ، و (شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/ 283) ، و (التوضيح لابن الملقن 4/ 233) ، و (تاج العروس 11/ 483 - 487) .
[الفوائد] :
قال ابن المنذر: (( أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به ) ) (الأوسط 1/ 411) .