463 -بَابٌ: إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ
2743 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَ جَهَدَهَا(اجْتَهَدَ) 1، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ )).
[الحكم] : متفقٌ عليه (خ، م) ، عدا الرواية فلمسلم وحده.
[الفوائد] :
هذا الحديثُ يفيدُ وجوبَ الغُسلِ على الرجُلِ والمرأةِ منَ الجماعِ، ولو لم يَحدُثِ الإنزالُ منهما، وهو حُكمٌ زائدٌ على قولِهِ صلى الله عليه وسلم: (( المَاءُ مِنَ المَاءِ ) )؛ فدلَّ ذلك أنه آخِرُ الأمْرين؛ لأن الشريعةَ كانتْ في ازديادٍ في الأحكامِ لا في نقصان، ويؤكِّدُ هذا حديثُ جابرٍ في البابِ التالي، وليس هذا الحديثُ وأمثالُه بناسخٍ كليٍّ لحُكم: (( المَاءُ مِنَ المَاءِ ) )؛ فإنَّ نزولَ ماءِ الرجُلِ أو المرأةِ موجِبٌ للغسلِ ولو لم يَلتَقِ الختانان، وله صُوَرٌ، منها: الاحتلامُ.
وحديثُ البابِ موجِبٌ للغسلِ إذا التقى الختانان ولو لم يَحصُل الإنزال.
وبهذا يُعمَلُ بالحديثين ويوفَّقُ بينهما، ويَزولُ ما يَظهرُ مِن تعارُضِهما، واللهُ الموفِّقُ لكلِّ خيرٍ وصوابٍ.
[التخريج] :
[خ 291"واللفظ له"/ م 348"والرواية له ولغيره"/ ن 196، 197