فهرس الكتاب

الصفحة 14835 من 14974

620 -بَابُ ذِكْرِ الأَقْرَاءِ، وَمَنْ قَالَ: الأَقْرَاءُ: الحَيْضُ

3429 - حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ:

◼ عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القُرْءِ إِلَى القُرْءِ ) ).

[الحكم] : إسناده ضعيف بهذا السياق. وأشار إلى نكارته: النسائي. وضَعَّفه: البيهقي، وابن عبد البر، وابن القطان، والمنذري، وابن عبد الهادي، وابن كثير.

بينما صححه ابن حزم، وابن القيم. وهو ظاهر صنيع عبد الحق، وابن دقيق، وابن التركماني.

وصححه الألباني بطرقه وشواهده.

ومعنى الحديث صحيح، إلا أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: (( فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ ... ) )، ولم يقل: (( قُرْؤُكِ ) )، وإن كان القرء يطلق على الحيض والطهر جميعًا، إلا أن الثقات رووه بلفظ الحيضة لا القرء.

[التخريج] :

[د 280"واللفظ له"/ ن 216، 362، 3579/ كن 268، 5926/

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت