188 -بَابُ الِاسْتِيَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
1245 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ:
◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ ) ).
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: (( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ(وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ) )).
[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .
[اللغة] :
قَولُهُ: (( وَأَنْ يَسْتَنَّ ) ): أي: يَدْلُك أسنانَه بالسِّواك. (الفتح 2/ 364) .
[الفوائد] :
قال الحافظ ابن رجب:"وهذا مما استَدل به جمهورُ العلماء على أن المراد بالوجوب ههنا: تأكُّدُ الاستحباب؛ لأنه قرَنه بما ليس بواجب إجماعًا، وهو الطِّيبُ والسِّواك" (فتح الباري 8/ 120) .
قال ابن حَجَر:"دعوى الإجماعِ في الطِّيب مردودةٌ؛ فقد روَى سُفيانُ بن عُيَينةَ في جامعه عن أبي هريرة: (( أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطِّيبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) )، وإسناده"