227 -بَابُ أَثَرِ إِسَاءَةِ وُضُوءِ المَأْمُومِينَ عَلَى قِرَاءَةِ الإِمَامِ
1447 - حَدِيثُ شَبِيبٍ أَبِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ
◼ عَنْ شَبِيبٍ أَبِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّومَ فَالتَبَسَ عَلَيْهِ] فِي القِرَاءَةِ [1 فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «ما بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ؟ ! [مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ فَلْيُحْسِنِ الطُّهُورَ] 2؛ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ (1) عَلَيْنَا القُرْآنَ أُولَئِكَ» .
[الحكم] : منكرٌ، وإسنادُهُ ضعيفٌ مضطربٌ، وحَكَمَ عليه ابنُ عبدِ البرِّ والمباركفوريُّ بالاضطرابِ. وضَعَّفَهُ ابنُ القطانِ، والألبانيُّ.
[الفوائد] :
1 -جاءَ في روايةٍ عندَ أحمدَ وغيرِهِ بلفظ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَحْضُرُونَ مَعَنَا الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ ... مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ فَلْيُحْسِنِ الطُّهُورَ» ، وآخره يُبَيِّنُ أن المرادَ: «بَغَيْرِ طُهُورٍ حَسَنٍ» كما صَرَّحَ به في الرواياتِ الأُخرَى، وبنحوه قال السنديُّ في حاشيته على المسند.
2 -قال الحافظُ ابنُ كَثيرٍ:"فيه دليلٌ على أن إكمالَ الطهارةِ يُسهلُ القيامَ"
(1) ضُبِطتْ هذه الكلمة هكذا في نسخ خطية، وضُبِطتْ: (يُلْبِّسُ) بضم الياء، ثم كسر الباء المشددة. انظر (سنن النسائي الكبرى 3/ 173 - حاشية 4، ط. دار التأصيل) .