612 -بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
3389 - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: (( [لَا] 1 إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ(فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) 1 فَاغْسِلِي عَنكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي [وَصَلِّي] 2؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ )).
• وَفِي رِوَايَةٍ 2، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ (إِنِّي أُسْتَحَاضُ وَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ) ؟ قَالَ: (( لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ [مِنْ دَمِكِ] ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ(ذَهَبَ أَيَّامُ حَيْضَتِكِ) ، فَاغْتَسِلِي [لِطُهْرِكِ] ، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ )).
• وَفِي رِوَايَةٍ 3، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: (( تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا(قَدْرَ أقْرَائِهَا) ، [ثُمَّ لِتَكُفَّ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَقْرَاؤُهَا] تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ )).
[الحكم] : صحيح المتن دون ذِكر (الوضوء) ، فمختلف في ثبوته: