358 -بَابُ نَسْخِ الوُضُوءِ مِنَ التِقَاءِ الخِتَانَيْنِ، وَالأَمْرِ بِالغُسْلِ
2137 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ [وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ] » .
[الحكم] : متفق عليه (خ، م) ، دون قوله:"وَأَلْزَقَ الِختَانَ بِالخِتَانِ"، فمن زيادات أبي داود وغيره. وقوله:"وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ"فلمسلم دون البخاري.
[اللغة] :
قال القاضي عياض:"الخِتان: هو موضع القطع من عضوَي الزوجَين" (المشارق 1/ 230) .
[التخريج] :
[خ 291"واللفظ له"/ م (348/ 87) "والزيادة الأخيرة له ولغيره"/ د 215"والزيادة الثانية له ولغيره"/ ن 196، 197 / ... ] .
والحديث مخرج برواياته في كتاب الغسل، (( باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل ) )، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .