2138 - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى:
◼ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه [أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا، فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الغُسْلَ، فَـ] اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ:
فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ- أَوْ: مِنَ المَاءِ-.
وَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَلْ إذَا خَالَطَ (مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ.
قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ! فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ - أَوْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ! ! فَقَالَتْ: لَا تَستَحِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ التِي وَلَدَتْكَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ!
قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» .
[الحكم] : صحيح (م) .
[التخريج] :
[م 349"واللفظ له"/ حم 24699 مختصرًا / خز 244"والزيادة والرواية له"/ ... ] .
والحديث مخرج برواياته في كتاب الغسل، (( باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل ) )، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .
وانظر بقية الشواهد هناك.