فهرس الكتاب

الصفحة 13802 من 14974

إذ لا يجوزُ سكوته على باطلٍ يَراه ولا تأخيره البيان في واجب عن وقْتِهِ" (معالم السنن 1/ 97) ."

2 -وقال ابنُ عبدِ البرِّ:"وقدِ اختَلَفُوا في وجوبِ إعادتها، ولا حجةَ لمن أوجبَ الإعادةَ عليه، وأما الذين قالوا: (من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد صلَّى كما هو وأعادَ إذا قدرَ على الطهارةِ) فإنهم احتاطوا للصلاةِ" (التمهيد 19/ 277) .

3 -وقال ابنُ الجَوزيِّ:"وقولها: (( فَصَلَّوْا بِلَا وُضُوءٍ ) )دليلٌ على أن مَن لم يجدْ ماءً ولا تُرابًا صَلَّى على حالِهِ، وهذا مذهبُ أحمدَ والشافعيِّ، وعنهما في الإعادة روايتان. وإنما صَلَّوْا لأنهم فهموا أن فقد الشرط لا يمنع فعل المشروط" (كشف المشكل من حديث الصحيحين 4/ 251) .

[التخريج] :

[خ 336 (واللفظ له) ، 3773 (والزيادتان والرواية الثانية له) ، 4583، 5164، 5882 (والرواية الأولى له) / م (367/ 109) / .... ] .

[التحقيق] :

سبق تخريجُه برواياته تحت"باب بدء التيمم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت