الفقيه 1/ 56) (1) ، وابن الملقن في (البدر المنير 2/ 321) ، والسيوطي في (الجامع الصغير 879، 9531) ، والمناوي في (التيسير 2/ 477) ! ! .
وقال الهيثمي:"رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح" (المجمع 13247) .
هذا والمتن عدا النهي عن البول في الجحر، له شاهد من حديث جابر وغيره، كما تقدم في باب:"تغطية الإناء"، أما النهي عن البول في الجحر، فلم يرو إِلَّا من هذا الوجه.
(1) وقال:"على شرطهما"، كما سبقه لذلك الحاكم، وفيه نظر ظاهر؛ فلم يخرجا لقتادة عن ابن سرجس شيئًا، والخلاف قائم في سماعه منه، كما تقدم بيانه.