فهرس الكتاب

الصفحة 10126 من 14974

رِوَايَةُ: (( إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا، فَلْتُعِدِ الوُضُوءَ ) ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ بُسْرةَ بِنْتَ صَفْوَانَ بنِ مُحَرِّثٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا تَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَتَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهَا ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي دِرْعِهَا فَتَمَسُّ فَرْجَهَا، أَيَجِبُ عَلَيْهَا الوُضُوءُ؟ قَالَ: (( نَعَمْ، إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ(1)

الوُضُوءَ )) .

قال: وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو جَالِسٌ، فَلَمْ يُفْزِعْ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بنَ (عَمْرٍو) (2) بَعْدُ.

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرةٍ: (( إِذَا مَسَّتْ إِحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ ) ).

[الحكم] : منكرٌ بهذا اللفظِ،. والمعروفُ: (( مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ) )ليس فيه المرأة.

[التخريج] :

[عب (413) (واللفظ له) / علقط (9/ 356) / مخلدي (ق 245/

(1) وقع في المطبوع من (المصنف) زيادة في متن الحديث، حيث جاء فيه: (( فَلْتُعِدِ [الصَّلَاةَ وَ] الوُضُوءَ ) ) ، وأشار محقق طبعة المكتب الإسلامي إلى أن لفظة الصلاة لم ترد في (الكنز 26320) الذي عزاه فيه صاحبه للمصنف.

قلنا: وكذلك ليست هي في متن الحديث عند السيوطي في (الجامع الصغير 2990) ، ولم يعزه لغير المصنف أيضًا. ورواه الدارقطني من طريق الدَّبَري عن عبد الرزاق صاحب المصنف، ولم ترد فيه الزيادة أيضًا.

فالظاهر أنها سبق قلم من الناسخ، لاسيما والسياق في غير حاجة إليها، بل ينفر منها. والله أعلم.

(2) في المطبوع من (العلل) : (( عمر ) )، وهو خطأ واضح من السياق قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت