فهرس الكتاب

الصفحة 10376 من 14974

بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو مُحْدِث. وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ.

وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقضُ الوضوءَ. وهذا أحوطُ المذهبين، وبه أقولُ.

وقولُ الشافعيِّ قويٌّ في القياسِ، ومذاهبهم أقوى في الاتباعِ.

ولستُ أدري كيف يصحُّ هذا الاستدلال من الخبر، والدمُ إذا سالَ أصابَ بدنَهُ وجلدَهُ، وربما أصابَ ثِيابَه، ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرًا لا تصحُّ الصلاةُ عند الشافعيِّ؟ !

إلَّا أن يقالَ: إن الدمَ كان يخرجُ من الجراحةِ على سبيلِ الذرق حتى لا يصيب شيئًا من ظاهر بدنه. ولئن كان كذلك فهو أمر عجب" (معالم السنن 1/ 70) ."

[التخريج] :

[خ (تعليقًا مختصرًا تحت باب:"من لم يَرَ الوضوء إلا من المخرجين") / د 197 (والروايتان الأُولى والثانيةُ له) / حم 14704 (واللفظُ لَهُ) ، 14865 (والزياداتُ كلُّها لَهُ، وكذا الروايتان الثالثةُ والرابعةُ) / خز 37 (والروايةُ الخامسةُ لَهُ) / حب 1091/ ك 565، 566/ ضيا (غلق 2/ 113 - 115) / جمب 189/ تخ (7/ 52 - مختصرًا) / طبت (2/ 558) / قط 869/ هق 671، 672، 18492/ هقغ 39/ هقخ 604، 605/ قيام 152/ غو (1/ 438) / جوزي (تبصرة 1/ 482) / غلق (2/ 113 - 115) ] .

[السند] :

رواه أحمدُ (14704) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت