فهرس الكتاب

الصفحة 11313 من 14974

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ، قَالَ: (( كُنْتُ عِنْدَ عبدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ المَاءَ(إِنْ لَمْ نَجِدِ المَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ) . فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (( كَانَ يَكْفِيكَ ... ) )؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لم يَقْنَعْ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ، فَقَالَ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ المَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ.

فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ )) .

[الحكم] : صحيح (خ) .

[الفوائد] :

الأُولى: قال ابنُ حَجَرٍ:" (فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ) فيه جوازُ الانتقالِ من دليلٍ إلى دليلٍ أوضحَ منه، وبما فيه الاختلافُ إلى ما فيه الاتفاقُ" (فتح الباري 1/ 455) .

الثانيةُ: وقال ابنُ رَجبٍ:"كان عُمرُ بنُ الخطابِ وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ يقولان: إن التيممَ إنما يجوزَ عن الحدَثِ الأصغرِ، وأما عنِ الجنابةِ فلا يجوزُ، وقالا: لا يُصَلِّي الجُنُبُ حتَّى يجدَ الماءَ ولو عَدِمه شهرًا."

ورُوي ذلك عن طائفةٍ من أصحابِ ابنِ مسعودٍ وأتباعِهم، كالأسودِ، وأبي عطيةَ، والنَّخَعيِّ.

وقد رُوي عن عُمرَ وابنِ مسعود أنهما رجَعا عن ذلك، ووافقا بقيةَ الصحابةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت