فهرس الكتاب
2596 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:
◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَرْحَةِ هَذَا المَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: (( أَلَا إِنَّ هَذَا المَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ(وَلَا لِعُرْيَانٍ) ، إِلَّا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَزْوَاجِهِ، وَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَرَضِيَ عَنْهَا، [وَالحَسَنِ، وَالحُسَيْنِ] . أَلَا هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا؟ )).
• وَفِي رِوَايَةٍ 2: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حُرِّمَ هَذَا المَسْجِدُ عَلَى كُلِّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجَالِ، أَوْ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا النَّبِيَّ، وَأَزْوَاجَهُ، وَعَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، [وَالحَسَنَ، وَالحُسَيْنَ] . أَلَا بَيَّنْتُ الأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا ) ).
• وَفِي رِوَايَة 3: (( خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كَانَ بِصَحْنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ -أَوْ قَالَ: بِصَرْحَةِ المَسْجِدِ-، ... الحديثَ.
[الحكم] : باطلٌ بهذا التمام؛ قال ابنُ القيِّمِ:"هذا الاستثناءُ باطلٌ موضوع". وقال الألبانيُّ:"موضوعٌ بهذا التمامِ".
[اللغة] :
قولها: (( صَرْحَةُ المَسْجِدِ ) ): أي ساحتُه؛ قال ابنُ دريد:"صرحةُ الدَّار يُرِيدُونَ ساحتها. والتنزيل يدلُّ على أَن الصرحَ الساحة؛ لقَوْله جلَّ ثَنَاؤُهُ: {صرح ممرد من قَوَارِير} " (جمهرة اللغة 1/ 514) .
وقال الأزهري:"وَقَالَ الفرّاء: (الصَّحْنُ والصَّرْحَةُ) : ساحة الدَّار وأَوْسَعُها" (تهذيب اللغة 4/ 145) .