فهرس الكتاب
رِوَايَةٌ:
• وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلةٍ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: (( كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ، قَالَتْ: وَثَبَ -وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: قَامَ-، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ -وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُرِيدُ-، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ) ).
[الحكم] : صحيحُ المتنِ دونَ قولِه: (( قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ) )؛ فقد أنكره كثيرٌ من أهلِ العلمِ على أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ كما تقدَّم، وأصل الحديث في (الصحيحين) دون هذه العبارة.
[التخريج] :
[حم 24706، 24708 (واللفظ له) / عل 4794/ تمييز 40/ حق 1515، 1516، 1517/ جعد 2563/ طح (1/ 125) / حاكم (معرفة ص 125) / بغ 945/ هق 990/ محلى (2/ 221) / تمهيد (17/ 41) / صلاة 46/ مسن 1680/ نبغ 582] .
[التحقيق] :
هذا الحديثُ له طريقان:
الطريق الأول:
رواه عبد الرزاق (1082) . ورواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن كَثير. ورواه التِّرْمِذيُّ وابنُ ماجَهْ: من طريق وَكِيع. ثلاثتُهم: عن سفيانَ الثَّوْري.