2619 - حَدِيثُ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ؟ قَالَتْ: (( يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ ) ).
[الحكم] : شاذٌّ بذِكر التيممِ.
[التخريج] : [ش 681] .
[السند] :
رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف 681) : عن عَثَّام بنِ عليٍّ، عن هشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ، به.
[التحقيق] :
هذا إسنادٌ صحيحٌ رجالُه ثقات، إلا أن ذِكر التيممِ فيه شاذٌّ؛ فقد أخرجه مالكٌ في (الموطأ 119) -ومن طريقه الطَّحاويُّ في (شرح معاني الآثار 1/ 126/772) ، والبَيْهَقيُّ في (معرفة السنن والآثار 1517) : عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها كانتْ تقولُ: (( إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) ). كذا بدون ذِكر التيمم.
وكذا رواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف 666) : عن وَكِيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: (( إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَرْقُدَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يُصَابُ فِي مَنَامِهِ ) ).
ورواه مُسَدَّدٌ في (مسنده) -كما في (إتحاف الخِيَرة 679/ 1) : عن